ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز (١). ولا اعتبار بالحديث سندا.
فالنتيجة انه لا دليل على التخيير ، وعلى فرض وجود دليل عليه على نحو الاطلاق لا بد من أن يقيد بما يدل على الترجيح بالمرجح.
ثم انه على القول به فهل يكون ابتدائيا أو استمراريا ، يمكن القول بالاستمرار لوجهين احدهما استصحاب التخيير فان مقتضاه بقائه.
ثانيهما : اطلاق دليل التخيير فانّه في كل زمان يصدق التعارض ومع صدقه يترتب عليه حكمه أعني التخيير.
ويرد على الوجه الاول عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي بالمعارضة. وأما الوجه الثاني فالظاهر انه تام.
الطائفة الثالثة : ما يدل على الاحتياط منها ما رواه العلامة (٢). وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا.
الطائفة الرابعة : ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم. منها ما رواه الحسين بن السري قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم (٣). والحديث ضعيف بالارسال وبغيره.
ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليهالسلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال : لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت : فيروى عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) ـ مستدرك الوسائل ج ١٧ الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١٢.
(٢) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢١٨.
(٣) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣٠.