احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (١).
والمستفاد من الرواية عدم الجزم بأحد الطرفين وتأخير الامر الى أن يصل الى من يخبره بواقع الامر والى ذلك الزمان في سعة اي لا يكون الزام لا بطرف الفعل ولا بطرف الترك فلا ترتبط الرواية بالمقام.
ومنها جواب مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان عليهالسلام الى أن قال عليهالسلام في الجواب عن ذلك : حديثان اما احدهما فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير واما الآخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى وبايّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا (٢).
وفيه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه لاسرائه الى غير مورده لعدم المقتضي للاسراء مضافا الى ان مقتضى القاعدة في مورد الرواية تخصيص العموم بالخصوص وعدم ملاحظة النسبة واجراء التعارض على خلاف القاعدة.
فكيف يمكن التعدي عن المورد فان مقتضى الجمع بين الحديثين أن يقيد الحديث الاول بالحديث الثاني ولكن الامام عليهالسلام امر بغير النحو المذكور وامره مطاع ولكن لا يتعدى عن المورد.
ومنها ما عن الفقه الرضوي عليهالسلام والنفساء تدع الصلاة اكثره مثل ايام حيضها الى أن قال : وقد روي ثمانية عشر يوما وروي
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٥.
(٢) ـ الوسائل باب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣٩.