الاصل اللفظي لانسد باب استنباط الأحكام الشرعية في كثير من الموارد.
وعلى الجملة الاستصحاب القهقري لا اشكال في اعتباره.
الجهة الرابعة :
في تقسيم الاستصحاب من جهات مختلفة وانحاء متعددة فان المستصحب قد يكون حكما شرعيا واخرى يكون أمرا خارجيا وعلى الاول قد يكون حكما كليا واخرى يكون جزئيا وايضا قد يكون وضعيّاً واخرى يكون تكليفيا ومنشأ اليقين قد يكون هو العقل وقد يكون غيره من الكتاب أو السنة أو الرواية والسماع.
وايضا يقسم من حيث منشأ الشك فانه قد يكون الشك ناشيا عن احتمال انقضاء المقتضي للبقاء ويسمى بالشك في المقتضي وقد يكون الشك في البقاء ناشيا عن احتمال وجود الرافع ويسمّى بالشك في الرافع.
وقد وقع الكلام بين القوم فلعلّ بعضهم ذهب الى القول بالحجية على الاطلاق وبعضهم الى عدمه كذلك وفصّل الفرقة الثالثة. والعمدة النظر في الادلة التي يمكن قيامها لاثبات حجية الاستصحاب واستفادة المقصود منها.
فنقول : قد استدل على اعتبار الاستصحاب بوجوه :
الوجه الاول : السيرة الجارية بين العقلاء على العمل بالمعلوم السابق ما دام لم يقم على عدمه دليل بل ربما يقال ، بأن الحيوان مجبول على العمل على طبق الحالة السابقة ولذا يرجع الطائر بعد طيرانه الى قفصه أو الى عشه وهكذا بقية أنواع الحيوانات.