يتشكل علم اجمالي آخر وهو انّه لو كانت الرطوبة منيا يجب الاغتسال وان كانت بولا يجب غسل المحل مرتين ، فلا مجال لجريان اصالة عدم كونها منيا فعلى القول بتنجز العلم الاجمالي لا بد من الجمع بين الاغتسال من النجابة الاحتمالية وغسل المحل مرتين من النجاسة البولية الاحتمالية أيضا.
ثم انه على تقدير جريان الاستصحاب في الكلي من ناحية وعدم تنجس الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة كما هو المشهور عندهم من ناحية اخرى تتوجه شبهة سميت بالشبهة العبائية أوردها المرحوم السيد اسماعيل الصدر.
وهي انه لو فرضنا انه تنجس احد طرفي العباء ثم غسلنا الطرف العالي منه وبعد الغسل لاقت يد احد كلا طرفي العباء يلزم أحد الامرين على نحو مانعة الخلو : احدهما عدم جريان الاستصحاب في الكلي.
ثانيهما : تنجس الملاقي لبعض الاطراف. وبعبارة اخرى : اذا جرى استصحاب كلي النجاسة في العباء يلزم الحكم بنجاسة الملاقي فيلزم رفع اليد عن تلك القاعدة واذا لم نلتزم بالنجاسة يلزم عدم جريان الاستصحاب في الكلي.
والجواب عن هذه الشبهة ان الحكم بطهارة الملاقى اما لاجل جريان استصحاب الطهارة في الملاقي بالكسر وأما لاستصحاب طهارة الملاقى بالفتح وشيء منهما لا مجال له في المثال المفروض لان استصحاب نجاسة الخيط النجس في العباء جار والملاقاة محرزة فلا تصل النوبة الى جريان استصحاب الطهارة في اليد.
وبعبارة اخرى : الملاقاة وجدانية والملاقى بالفتح نجس بالاستصحاب فلا تصل النوبة الى جريان الاستصحاب في اليد.