أذكر حين ما يشك» فالمأخوذ في لسان الدليل الشك.
الوجه الثاني : ان المجعول في باب الامارات الطريقية ومن الظاهر ان الطريق الى الملزوم طريق الى اللازم ألا ترى ان العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم فالطريق الجعلي يقوم مقام الطريق التكويني.
ويرد عليه اولا : ان المجعول في باب الاستصحاب ايضا الطريقية كما يتضح المدعى إن شاء الله تعالى.
وثانيا : انه لا وجه لقياس الطريق الاعتباري بالعلم فان العلم بالملزم يستلزم العلم باللازم وأما الطريق الجعلي فاعتباره بمقدار سعة الجعل وضيقه فلا يمكن أن يقال ان الامارة على الاطلاق مثل العلم في اثبات اللوازم فلاحظ.
الوجه الثالث : ان لازم الشيء عبارة عما لا يفارقه ولذا يدل اللفظ على الملزوم بالمطابقة وعلى اللازم بدلالة الالتزام وعلى هذا لو جعل الشارع امارة طريقا الى الملزوم يكون طريقا الى لازمه فتكون الامارة مثبتة للوازم المدلول.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن الدلالة متفرعة على الالتفات ولذا نقول بأنه لو اخبر احد بعدم وجوب واجب من واجبات الشريعة ولا يكون ملتفتا بكون اخباره مستلزما لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآله لا يكون كافرا اذ المفروض ان المخبر غير ملتفت حين الاخبار.
ويرد عليه انه لا اشكال في أن الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم والاخبار باللازم لا يتوقف على كون المخبر ملتفتا ومتذكرا ولذا يكون الدليل التكويني على الملزوم دليل على اللازم.
وأما عدم كون المخبر كافرا فلعدم الدليل على تحقق الكفر بهذا النحو من التكذيب. والذي يدل على صدق مقالتنا ان الاصحاب