التنصيف وأما لو كان النزاع في غير الملكية كما لو كان النزاع في حق كتولية الموقوفة الفلانية أو كان النزاع في ولاية يتيم وأمثالهما يكون المرجع القرعة.
فتحصّل انه لا دليل على كلية حكم القرعة بل هي مجعولة في موارد خاصة وفي مورد التنازع مع القيد المذكور.
ان قلت : اذا لم تكن القرعة مجعولة في موارد الاشتباه وعدم طريق الى احراز الواقع فما الحيلة وما الوسيلة مثلا لو علم ان الدار الفلانية وقفت للرضا عليهالسلام ولكن لا يعلم انها لزواره أو لخدامه أو لسراجه أو لتعمير بقاعه الى غير ذلك من الاحتمالات فلا ندري التكليف فما هي الوظيفة.
قلت : حيث ان التكليف محرز ومن ناحية اخرى لا يمكن الاحتياط كما هو المفروض فالعقل يحكم بالتخيير اذ من البديهي استحالة التكليف بما لا يطاق وغير المقدور فتصل النوبة الى حكم العقل بالتخيير ولعمري ما أفدته سديد دقيق ومقرون بالتحقيق.
الجهة الثانية : في أنها من الامارات أو من الاصول والذي يستفاد من أدلتها انها قاعدة مجعولة للشاك ولا دليل على كونها من الامارات فتكون من الاصول والظاهر انه لا يترتب على هذا البحث أثر عملي اذ لو لم يتحقق موضوعها لم تجر وان كانت من الامارات وان تحقق موضوعها تجري وان كانت من الاصول.
الجهة الثالثة : انه ربما يقال : ان دليل القرعة لكثرة ورود التخصيص عليه صار موهونا بحيث لا يمكن الاخذ باطلاقه أو عمومه.
وفيه ان الامر ليس كذلك وان دليل القرعة وارد في موارد