التنبيه الواحد والعشرون
انه لا كلام في تقدم الاستصحاب على جميع الاصول العملية عقلية كانت أو شرعية ولذا يقال الاستصحاب فرش الامارات وعرش الاصول انما الكلام في وجه التقدم ، فنقول : ان تقدم دليل الاستصحاب على الاصول العقلية بالورود فانه بعد جريان الاستصحاب يتم البيان فلا موضوع لقاعدة القبح وقس عليه بقية الاصول العملية العقلية.
وأما وجه تقدمه على الاصل الشرعي فبالحكومة فان الحق ان الاستصحاب امارة حيث لا امارة فكما ان الامارة تقدم على الاستصحاب كذلك الاستصحاب يقدم على الاصول الشرعية.
هذا على تقدير القول بكون الاستصحاب امارة وأما على تقدير عدم القول بذلك فيمكن أن يقال ان الوجه في تقدم الاستصحاب كون الاصل السببي مقدم على الاصل المسببي بأن نقول مثلا الشك في وجوب صلاة الجمعة ناش من الشك في سعة الجعل وضيقه والاستصحاب متعرض لسعته فمع جريان الاستصحاب في وجوبها لا تصل النوبة الى جريان اصالة البراءة عن وجوبها ، فلاحظ.
التنبيه الثانى والعشرون :
فى حكم تعارض الاستصحابين وتعارضهما على نحوين.
الاول : فيما يكون أحدهما مسببا عن الآخر وبعبارة اخرى : يكون أحدهما في طول الآخر.
الثاني : ما يكون كل واحد منهما في عرض الآخر فيقع الكلام في مقامين أما المقام الاول فكما لو غسلنا ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة يقع التعارض بين استصحاب الطهارة في الماء المغسول به