وأي شيء مصداق لهذا المفهوم فلا تكون القضية متكفلة له.
وأيضا لو قال المولى اكرم كل عالم تكون القضية متكفلة لوجوب اكرام العالم وأما العالم أي فرد من أفراد الانسان أو ان الفلان عالم أو غير عالم فلا تعرض له ولا بد في احرازه من طريق آخر.
وعلى هذا الاساس نقول قوله عليهالسلام «لا ربا بين الوالد والولد» أو قوله عليهالسلام «لا ربا بين الزوج والزوجة» حاكم على دليل حرمة الربا اذ دليل الحرمة متعرض لحرمة الربا وأما بالنسبة الى موضوع الربا فلا تعرض له فبمقتضى القاعدة نلتزم بجواز الربابين الوالد والولد وكذا بين الزوج والزوجة اذ من دليل لحاكم فهمنا ان الشارع لا يرى الربا الجاري بين المذكورين داخلا في موضوع الحرمة.
وعليه يكون دليل الامارة حاكما على الاستصحاب اذ قد اخذ في موضوع الاستصحاب الشك في البقاء فلو علمنا بنجاسة الشيء الفلاني ثم شككنا في بقائها وقامت امارة على طهارته لا يجري استصحاب النجاسة لان الشارع يرى الامارة علما ومعها لا شك.
وأيضا لو قامت امارة على نجاسة شيء لا يجري استصحاب النجاسة لعين الملاك الذي ذكرناه فالحق ان تقدم الامارة على الاستصحاب بالحكومة بالبيان الذي تقدم.
فانقدح ان خروج مورد الامارة عن تحت دليل الاستصحاب ليس بالتخصّص اذ المفروض ان الشك في بقاء الحالة السابقة موجود وأيضا ليس بالتخصيص اذ دليل الامارة كما تقدم ناظر الى موضوع الاستصحاب لا الى اخراج الفرد من حيث الحكم وأيضا علم انه ليس بالورود اذ الشك في البقاء موجود حتى مع لحاظ الامارة.