فنقول : التخصيص عبارة عن رفع الحكم عن موضوع بلا تصرف في ذلك الموضوع كقول المولى لا تكرم الفساق من العلماء بعد قوله أكرم العلماء فان وجوب الاكرام مرتفع عن فساق العلماء مع فرض كونهم علماء والتخصّص عبارة عن الخروج الموضوعي التكويني بلا تعبد شرعي كخروج لجاهل عن تحت قول المولى أكرم العلماء والورود عبارة عن الخروج الموضوعي بالتعبد كورود الامارة على الاصل العقلي.
مثلا موضوع أصل البراءة عقلا عدم البيان ومع قيام الامارة على الحكم الواقعي يرتفع عدم البيان فموضوع قبح العقاب بلا بيان مرتفع تكوينا لكن بالتعبد.
وأما الحكومة فهي انتفاء الموضوع تعبدا كحكومة الامارة على الاصل الشرعي مثلا موضوع الاستصحاب عبارة عن الشك في البقاء وبعد قيام الامارة على عدم البقاء لا يبقى موضوع الاستصحاب فلو علمنا بنجاسة شيء ثم شككنا في بقاء تلك النجاسة يجري استصحاب النجاسة لكن اذا قام امارة على طهارته لا يجري الاستصحاب لارتفاع موضوعه تعبدا لا وجدانا فالحكومة عبارة عن انتفاء الموضوع في وعاء التعبد.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق ان تقدم الامارة على الاستصحاب بالحكومة وذلك لان الميزان الكلي في القضايا الحقيقية ، اخبارية كانت أم انشائية شرعية كانت ام عرفية عقلائية لا يكون الحكم المذكور في القضية متعرضة لموضوع ذلك الحكم بل القضية متعرضة للحكم على تقدير وجود الموضوع.
مثلا اذا قال المتكلم الكل اعظم من الجزء تكون القضية متعرضة لكون كل ما يكون كلا أعظم من جزئه وأما تشخيص الكل عن الجزء