الصورة الخامسة : هي الصورة ولكن لا يعلم انه موافق أو مخالف وفي هذه الصورة يجري الاصل ايضا اذ جريان الاصل لا يتوقف على الفحص.
الصورة السادسة : أن يعلم بكونه مخالفا بالتباين بأن يعلم ان ما يراه صحيحا فاسد عنده ولا اشكال في عدم جريان الاصل في هذه الصورة.
الصورة السابعة : أن يعلم بالمخالفة لا بالتباين كما لو كانت العربية شرطا في الصيغة عند الحامل ولا تكون شرطا عند العامل وجريان الاصل في الصورة المفروضة مشكل لعدم الجزم بالجريان وعدم احراز تحقق السيرة ومع الشك في السيرة لا دليل على الاصل.
الجهة الرابعة : في أن القاعدة من الامارات أو من الاصول والحق انها من الاصول اذ لا دليل على أن الشارع الاقدس اعتبرها امارة وطريقا تعبديا الى احراز الصحة.
الجهة الخامسة : انها من الاصول أو من الفقه والحق هو الثاني فانها كبقية القواعد الفقهية تبين حال العمل من حيث الصحة والفساد.
وبعبارة اخرى : انها ناظرة الى بيان الحكم الشرعي فتكون من مسائل الفقه.
الجهة السادسة : انه وقع الكلام بين القوم في أنه هل يشترط جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد وقابلية الفاعل أم لا؟ فان قلنا بالاشتراط لا يجري الاصل مع الشك في كون الموجب قابلا للايجاب كما لو احتمل كونه صغيرا أو غير مالك للعين أو غير متول للعين الموقوفة وكما لو احتمل عدم قابلية العين للبيع كما لو احتمل كون غانم المباع حرا الى غير ذلك من الموارد.