متوجه الى المعصوم ، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وقد اجيب عن الاشكال المذكور بأجوبة : الجواب الاول : ان ذكر الرواية في كتب الحديث واثبات الحسين بن سعيد وحريز وحماد لها في اصولهم شاهد على كون الرواية مروية عن المعصوم وإلّا فلا مقتضي لاثباتها في الكتب والاصول كما هو ظاهر.
ويرد على هذا الوجه ان اثبات هؤلاء الرواية في كتبهم واصولهم يمكن أن يكون الوجه فيه انهم يرون زرارة اجل شأنا من أن ينقل الحديث عن غير المعصوم فلا يكون الاثبات في الاصول والكتب شهادة على أن الضمير يرجع الى المعصوم.
الجواب الثاني : ان الرواية وان كانت مضمرة في التهذيب إلّا انها مسندة الى الباقر عليهالسلام في جملة من كتب الاصحاب الاجلة كالقوانين والفصول ومحكي فوائد العلامة الطباطبائي وفوائد الوحيد البهبهاني ومفاتيح الاصول والوافية والفاضل النراقي وحيث يحتمل عثورهم على الاصل الذي ذكر فيه المسئول بعنوان المعصوم يحمل شهادتهم على الحس ويكون معتبرا ولولاه لم يكن وجه لذكر خصوص الباقر عليهالسلام فانه كيف يمكن ان هؤلاء الاعلام الاتقياء ينقلون الحديث بالنحو المذكور مع عدم اطلاعهم على الأمر وعدم عثورهم على المدرك.
الجواب الثالث : ان الاضمار انما يضر اذا كان الخبر خبرا واحد وأما اذا كان متواترا معنويا أو اجماليا فلا يضر الاضمار في اعتباره ونقل عن الضوابط والمفاتيح كون أخبار الاستصحاب متواترة.
ويرد على هذا الوجه ان التواتر لا يتحقق بهذا المقدار مضافا