وثانيا : ان الظاهر من الحديث ان الموضوع المفروض في الحديث عنوان اليقين وقد رتب عليه الحكم فاليقين لا بد من فرض وجوده فلا يرتبط بحكم باب الشكوك في الركعات فان الحكم هناك تحصيل اليقين بالبراءة ولم يفرض يقين في الرتبة السابقة بخلاف ما يستفاد من الحديث فان المستفاد من الحديث ترتيب الاثر على اليقين المفروض وجوده. وأما احتمال كون الرواية ناظرة الى قاعدة اليقين فغير سديد فان اليقين في القاعدة لا يكون موجودا بقاء والظاهر من الحديث تحقق عنوان اليقين في زمان ترتيب الاثر عليه فتحصل ان المستفاد من الحديث قاعدة الاستصحاب في جميع الموارد ، فانه يجب البناء على المتيقن عند الشك. غاية الامر ترفع اليد عن الاطلاق في باب الشك في عدد الركعات لاجل قيام دليل هناك على الخلاف فلاحظ.
ومن تلك النصوص ما رواه في الخصال عن علي عليهالسلام (١). وهذه الرواية مخدوشة سندا فلا يعتد بها ، وأما من حيث الدلالة فربما يقال انها ناظرة الى قاعدة اليقين.
ويرد عليه ان الظاهر من الرواية التحفظ على عنوان اليقين بالفعل والحال ان اليقين في القاعدة زائل بالشك الساري.
ومن تلك النصوص ما رواه علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه وأنا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية (٢).
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢٢.
(٢) ـ الوسائل الباب ٣ من أبواب احكام شهر رمضان الحديث ١٣.