حديثان وهما ما رواه محمد بن مسلم وبكير من اعين (١).
وقد ذكرنا حول الحديثين ما يرجع اليهما سندا ودلالة فلا وجه للاعادة. وصفوة القول انّا ذكرنا انّ المستفاد من مجموع النصوص جريان القاعدة حتّى مع العلم بالغفلة فلا يشترط جريانها باحتمال التذكر.
ويؤيد الدعى ما رواه حسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال : حوّله من مكانه وقال في الوضوء وتدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (٢).
فانه عليهالسلام قد حكم في هذه الرواية بأنه لو نسي أن يحول الخاتم من مكانه وتوضأ بلا تحويل وصلى لا يعيد صلاة.
ويؤيده أيضا مرسل الصدوق قال اذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل قال وقال الصادق عليهالسلام وان نسيت حتى تقوم من (في خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد (٣).
أضف الى ذلك ان الجملة الواقعة في الحديثين لا تكون بصورة التعليل بل الظاهر منها بيان حكمة الوضع فيكون المذكور حكمة لا علة فلا موضوع للبيان المذكور.
الجهة الخامسة : في أنه هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟ وعلى فرض الاشتراط هل يشترط أن يكون الغير أمرا مترتبا أم لا؟ وعلى تقدير الاشتراط هل يشترط أن يكون الترتب شرعيا أم لا؟
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.
(٢ و ٣) ـ الوسائل الباب ٤١ من أبواب الوضوء الحديثين ٢ و ٣.