فيقع الكلام في عدة مواضع : الموضع الاول : هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟ المستفاد من حديث زرارة (١) الاشتراط فانه قد صرح في هذه الرواية بالدخول في الغير ومقتضى مفهوم الشرطية المذكورة في الحديث انه لا تجري القاعدة عند انتفاء الشرط بأن لم يخرج من الشيء أو خرج ولكن لم يدخل في غيره. ولكن مقتضى قوله عليهالسلام في حديث محمد بن مسلم (٢) «كلما شككت مما قد مضى فأمضه كما هو» جريان القاعدة في صورة تحقق المضي اعم من الدخول في الغير وعدمه فتكون النسبة بين الحديثين عموما من وجه ويقع التعارض بين الطرفين في صورة المضى وعدم الدخول في الغير ، والعموم الوضعي قابل للتصرف في العموم الاطلاقي فيقدم عليه ويقيده.
وأما حديث ابن جابر (٣) الدال بالعموم الوضعي على الاشتراط بالدخول في الغير فهو ضعيف من حيث السند فان الراوي عن ابن المغيرة مردد بين الثقة والمجهول أو الضعيف.
مضافا الى معارضته مع حيث ابن مسلم بالمفهوم والعموم المستفاد من المفهوم بالاطلاق لا بالوضع فيقدم عليه العموم الوضعي المستفاد من حديث ابن مسلم.
وأما حديث ابن أبي يعفور (٤) الدال على اشتراط الدخول في الغير فهو مخدوش سندا أيضا فان الراوي عن سعد بن عبد الله غير معلوم مضافا الى أن التعارض واقع بين مفهوم هذا الحديث وبين منطوق
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٩.
(٢) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.
(٣) قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٤٣.
(٤) قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٤٠.