حديث محمد بن مسلم بالعموم من وجه وقد مرّ منّا قريبا ان العموم الوضعي يقيد الاطلاق المبني على مقدمات الحكمة فلاحظ.
وأما حديث زرارة (١) الوارد في الوضوء فالمستفاد منه ان المكلف ما دام مشغولا بالوضوء وشك في وجود جزء من أجزائه لا تجرى القاعدة لكن بعد فراغه من الوضوء تجري قاعدة الفراغ فالنتيجة انه لا يلزم الدخول في الغير فلاحظ.
الموضع الثاني : انه لو قلنا باشتراط جريان القاعدة بالدخول في الغير فهل يلزم أن يكون ذلك الغير مترتبا أم لا يلزم؟ الظاهر انه يصدق عنوان الدخول في الغير ولو لم يكن ذلك الغير مترتبا.
الموضع الثالث : انه على تقدير اشتراط الترتب هل يلزم أن يكون الترتب شرعيا أم لا؟ الظاهر عدم الاشتراط بل يكفي مطلق الترتب لعدم الدليل على التقييد فلاحظ.
ثم انه يقع الكلام في فروع : الفرع الاول : انه لو شك في أثناء الوضوء فى وجود بعض أجزائه فلا اشكال في عدم جريان القاعدة أما قاعدة التجاوز فلعدم الدليل عليها وأما قاعدة الفراغ فلانتفاء موضوعها فان جريان قاعدة الفراغ يتوقف على وجود شيء والشك في صحته وفساده فلا مجال للجريان في صورة الشك في أصل الوجود.
ويدل على المدعى حديث زرارة (٢) فان المستفاد من الحديث عدم جريان القاعدة لو شك في أثناء الوضوء في وجود بعض أجزائه وأما لو شك في صحة ما أتى به من بعض الاجزاء كما لو غسل وجهه وشك في تماميته وعدمها فالظاهر انه لا مانع عن جريان قاعدة
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٤٠
(٢) قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٤٠.