والطلب كثير وذكرنا جملة من موارده الموجودة في النصوص في قاعدة لا ضرر. ويكفي لا ثبات المدعى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ)(١) فلاحظ.
نعم اشكاله الثاني على الظاهر وارد اذ لا يكون المولى في مقام ايجاب تحصيل اليقين والذي يهون الامر انه لا يتوقف الاستدلال بالصحيحة على التقريب المذكور. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى من البحث.
وأما الجهة الثانية وهي انه على فرض صحة الاستعمال هل تستفاد الكلية أم لا؟ الظاهر انه تستفاد فان قوله ولا ينقض اليقين بالشك قاعدة كلية سارية وجارية في جميع الموارد بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية وبلا فرق بين كون الحكم كليا أو جزئيا تكليفيا أو وضعيا ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فان المستفاد من الحديث ان اليقين لا ترفع اليد عنه بالشك على الاطلاق أي بلا فرق بين متعلقات الشك واليقين كما أن قوله عليهالسلام «كل شيء حلال» شامل للشبهة الحكمية والموضوعية بالاطلاق فلاحظ.
ثم انه تقع في ذيل الحديث تنبيهات : التنبيه الاول : ان الشيخ قدسسره أفاد بأن جريان الاستصحاب يختص بمورد يكون الشك في الرافع وأما اذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب.
وقال سيدنا الاستاد : «يقع الكلام في مقامين : المقام الاول : في بيان مراد الشيخ من الشك في المقتضي. المقام الثاني فى صحة ما أفاده من التفصيل.
__________________
(١) البقرة / ١٩٧.