في الخارج والخارج ظرف لمنشا انتزاعه واما الأمر الاعتبارى فموجود في؟؟؟ وعاء الاعتبار.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد رتبت أحكام في الشريعة المقدسة على الاحكام الوضعية ، مثلا قد رتب جواز الوطء والنظر وأمثالهما على عنوان الزوجية.
وأيضا الأمر كذلك بالنسبة الى الرقية والطهارة والنجاسة ، ومن الظاهر ان رتبة الموضوع مقدمة على رتبة الحكم فالحق ان الاحكام الوضعية كالاحكام التكليفية قابلة للجعل المولوي ، ولذا نرى جريان الاستصحاب في بقائها فاذا شك في بقاء الزوجية أو الطهارة أو النجاسة أو الملكية يحكم ببقائها بالاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا انه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي فان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي على الاطلاق حتى في الحكم الكلي ولم نقل بالتعارض بين المجعول وعدم الجعل فالاستصحاب يجري في الاحكام الوضعية كذلك وان قلنا باختصاص جريانه في الحكم الجزئي والشبهة الموضوعية والتزمنا بعدم جريانه في الشبهة الحكمية للتعارض كما اخترناه لا يجري في الحكم الكلي الوضعي ايضا.
ثم انه يقع الكلام في امور قد وقع الخلاف في انها من الاحكام الوضعية أم لا ، منها : الطهارة والنجاسة فربما يقال بأنهما من الأمور الواقعية بأن تكون الطهارة هي النظافة الواقعية والنجاسة هي القذارة كذلك ولا تكونان من الامور المجعولة وقد كشف الشارع القناع واخبر عنهما.
وفيه انه خلاف ظواهر الادلة فان الظاهران الشارع قد حكم بهما كما حكم بغيرهما من الوضعيات والتكليفيات مضافا الى أنه