فتحصل ان الحق جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ كجريانه في معلومه بلا فرق.
التنبيه الرابع عشر :
في أنه هل يجري استصحاب الصحة أم لا؟ الذى يختلج بالبال أن يقال ان الصحة غير قابلة للجعل فلا مجال لاستصحابها فان الصحة تنتزع من تطابق المأمور به مع المأتي به.
فنقول الشك في الصحة اما يكون قبل الصلاة واما يكون اثناء الصلاة واما يكون بعد الصلاة أما اذا كان قبل الصلاة فلا بد من أن يكون ناشيا من الشك في شرط من شرائط الصلاة كالطهارة من الحدث أو طهارة اللباس وأمثالها وفي الفرض المذكور اما يكون طريق لاحراز الشرط من امارة أو أصل واما لا.
أما على الاول فنعتمد على تلك الامارة أو على ذلك الاصل ويؤتى بالعمل فعلى تقدير عدم انكشاف الخلاف فهو ، وأما على تقدير انكشاف الخلاف فان كان من الشرائط الذكرية يصح العمل وان كان من الشرائط الواقعية فلا بد من الاعادة بمقتضى انّه ثبت في محله ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري لا يكون مجزيا.
وأما على الثاني أي لا يكون طريق لاحراز الشرط لا بد من الاحتياط واحرازه وأما اذا كان الشك بعد الصلاة بأن يشك ان الصلاة التي أتى بها هل كانت واجدة للشرائط ام لا؟ فان كان من الشرائط الذكرية فلا شيء عليه اذ مع القطع بالفقدان يتم الامر فكيف بصورة الشك.
وأما ان كان من الشرائط الواقعية وبعبارة اخرى : يكون بحيث