لو كان العمل فاقدا له يكون باطلا فاما يكون موضوع قاعدة الفراغ وشرائطها تامة وأما لا تكون تامة أما على الاول فتجري القاعدة ويحكم بصحة العمل إلّا ان ينكشف الخلاف وفي صورة الانكشاف لا بد من الاعادة أو القضاء لعدم الاجزاء.
وأما على الثاني فلا بد من الاعادة أو القضاء لاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به المقتضي للاعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
وأما ان كان الشك في الاثناء فتارة يكون بالنسبة الى الاجزاء المأمور بها بحيث تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز ـ على القول به ـ وأما يكون الشك بالنسبة الى ما لا تجري فيه القاعدة كالشك في الطهارة مثلا.
أما على الاول فالكلام فيه هو الكلام وأما على الثاني فان أمكن احراز الشرط بأصل كالاستصحاب ونحوه فهو وإلّا فلا مناص عن الاحتياط هذا هو الميزان الكلي.
ايقاظ :
لا يخفى عليك ان الشرطية والمانعية والقاطعية كلها امور واقعية وغير قابلة للجعل والحق انه لا فرق بينها مثلا الطهارة شرط أي الامر تعلق بالعمل مقيدا بها بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا وقس عليه بقية الشرائط ومصاحبة غير المأكول مانعة أي الامر تعلق بالعمل بشرط عدمها والقهقهة قاطعة أى الامر تعلق بالعمل الذي لا يقع اثنائه القهقهة فمرجع الكل الى الشرطية.