ومما ذكرنا ظهر عدم امكان اثبات الشريعة السابقة وأحكامها بالاستصحاب لمن يكون معتقدا بهذه الشريعة أو لمن يكون شاكا ولا يدري ان الشريعة السابقة نسخت ام لا؟
أما بالنسبة الى من يكون معتقدا بالشريعة المحمدية صلىاللهعليهوآله فلا يشك في زوال النبوة السابقة وأحكامها فانه لا يمكن الاعتقاد بكون نبي الاسلام نبيا مع احتمال بقاء نبوة موسى فانه جمع بين الضدين فلا يحتمل كى يجري فيه الاستصحاب.
وأما بقاء أحكامها بالاستصحاب فائضا لا يمكن اذ أحكام كل شريعة تزول بزوال نبوة تلك الشريعة فانه كيف يمكن زوال النبوة وبقاء أحكام شريعتها والحال ان قوام كل حكم ببقاء الشريعة وقد فرض زوالها مضافا الى أن استصحاب بقائها يعارضها استصحاب عدم الجعل الزائد.
وأما بالنسبة الى الشاك فائضا أمر غير ممكن اذ الاستصحاب من الاحكام ومع عدم التزامه بالشريعة السابقة ولا اللاحقة كيف يمكنه الاخذ بالاستصحاب مضافا الى أنه يجب عليه الفحص ومع الفحص يتضح له الامر ويعلم ان الشريعة الحقة الشريعة المحمدية صلىاللهعليهوآلهوسلم.
التنبيه العشرون :
انه لا اشكال ولا كلام في أنه لو وقع التعارض بين الاستصحاب والامارة تكون الامارة مقدمة على الاستصحاب انما الكلام في أنه ما الوجه في التقديم وان وجهه التخصيص أو الحكومة أو الورود.
وينبغى اولا بيان الاقسام المذكورة والمائز بينها ثم بيان ان المقام داخل في أي قسم من الاقسام المذكورة.