اذ لا نعلم بالاتصاف لا وجودا ولا عدما.
ولكن الصحيح جريان الاستصحاب اذ قبل وجود الموضوع لم يكن متصفا بالوصف والآن كما كان ولذا لو شك في كون مرأة قرشية أم لا؟ نقول هذه المرأة قبل وجودها لم تكن منسوبة الى القريش والآن كما كانت.
وفي المثال المذكور في المقام نقول : قبل تحقق موت المورث لم يكن الموت متصفا بهذا الوصف والآن كما كان.
الصورة الثالثة : أن يكون الاثر مترتبا على عدم احدهما في زمان الآخر وكان العدم المتصف المنعوت مأخوذا في الموضوع.
فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة ولكن الحق جريان الاستصحاب اذ نعلم بعدم تحقق الاتصاف المذكور قبل تحقق الموت ، لعدم الموضوع ومقتضى الاستصحاب بقاء الحالة السابقة على ما كانت.
الصورة الرابعة : ما كان الموضوع عدم أحدهما بمفاد ليس تامة في زمان الآخر ومقتضى القاعدة جريان الاستصحاب ، مثلا لو كان الموضوع المأخوذ في الدليل عدم اسلام الولد في زمان موت الوالد يمكن اجراء الاستصحاب بأن نقول لا اشكال في تحقق موت الوالد ومن ناحية اخرى نشك في اسلام ولده عند موته والاصل عدم اسلامه وبقائه على ما كان قبل ذلك من الكفر ويترتب الاثر.
ولكن صاحب الكفاية أنكر جريان الاستصحاب لعدم تمامية اركانه بتقريب : انه قد ثبت في محله عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، فلو قال المولى أكرم العلماء وفي دليل آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء فاذا شك في أن زيدا العالم فاسق أم لا؟ لا مجال للاخذ بعموم العام مع احتمال كونه فاسقا وعلى