وبهذا اللحاظ يصدق الشك في الحالة السابقة فيجري الاستصحاب بلا اشكال ولا يلاحظ المجموع من حيث المجموع كى يقال المجموع قد قطع بانتفاض الحالة السابقة فيه فلا يرد ما أورده.
ويضاف الى ما أورده سيدنا الاستاد عليه ما أوردناه على الشيخ قدسسره وهو انا نسأل الميرزا بأنه بعد فرض عدم جريان الاستصحاب على ما رامه فهل تجري قاعدة الطهارة في كلا الطرفين أم لا؟
أما على الثاني فلا وجه لعدم الجريان وأما على الاول فهل يلتزم بهذا اللازم ، فتحصل ان الحق جريان الاستصحاب في كلا الطرفين بلا محذور ، والوجه فيه انه لا تعارض بين الاصلين الجاريين في الطرفين.
وأما في الامارتين فلا يمكن الالتزام بقيامهما مثلا اذا فرض العلم بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر فقامت بينة على نجاسة أحدهما وقامت بينة اخرى على نجاسة الآخر لا يمكن الالتزام بهما لان كل امارة يدل على أن الآخر طاهر فيقع التعارض بينهما ولا يكون مفادهما قابلا للالتزام به والتعارض يقتضي التساقط.
التنبيه الثالث والعشرون
ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وجملة من القواعد. وحيث انجر الكلام الى هنا يناسب اولا تحقيق كل واحدة من هذه القواعد على نحو الاستقلال ثم ملاحظة الاستصحاب مع تلك القاعدة الملحوظة.
فنقول القاعدة الاولى : قاعدة الفراغ والتجاوز ويقع البحث في هذه القاعدة من جهات :
الجهة الاولى : في أن البحث في هذه القاعدة بحث اصولي أو فقهي والحق ان البحث فيها بحث فقهي فان البحث الاصولي هو