في كل واحد من الطرفين أو الاطراف ولا تناقض.
وثالثا : انه نسأل الشيخ بأن المكلف ما وظيفته فهل يجب عليه الاجتناب أم لا؟ أما على الاول فبأي وجه؟ ان قال للعلم الاجمالي قلنا يمكن ارتفاع النجاسة وتبدلها بالطهارة فلا علم بقاء فيجوز جريان قاعدة الطهارة في كلا الطرفين اذ بعد عدم جريان الاستصحاب لا مانع عن جريان قاعدة الطهارة وهل يلتزم الشيخ بهذا اللازم هذا ما يرجع الى كلام الشيخ قدسسره.
وعن الميرزا قدسسره انه لا يمكن جريان الاستصحاب في الطرفين بتقريب ان الاستصحاب من الاصول المحرزة وكيف يمكن للشارع التعبد بالاصل المحرز للواقع في الطرفين مع القطع بالخلاف.
وبعبارة واضحة اذا كان الاصل غير محرز للواقع كاصالة الاحتياط فانه لا مانع عن جريانها في الطرفين مع العلم بعدم وجوبه في بعض الاطراف اجمالا كما لو علم بكون احدى المرأتين اجنبية فانه لا مانع عن جريان اصالة الاحتياط في كلا الطرفين والالتزام بحرمة النظر.
وأما الاصل اذا كان محرزا للواقع فلا يمكن التعبد به مع العلم بالخلاف اجمالا كما هو المفروض.
وأورد عليه سيدنا الاستاد قدسسره بالنقض والحل أما النقض ففيما لو أجنب احد ثم صلّى صلاة الظهر مثلا وبعد الصلاة شك في الاغتسال وعدمه يجري قاعدة الفراغ في صلاته ويجرى استصحاب عدم الاغتسال ووجوبه بالنسبة الى الصلوات الآتية والحال ان قاعدة الفراغ من الاصول المحرزة ان لم تكن من الامارات.
واما الحل فهو ان كل واحد من الطرفين يلاحظ بحياله واستقلاله