فرض القول بالاخذ في المخصّص المنفصل كالمثال المتقدم لا يجوز الاخذ به في المخصّص المتصل كما لو قال المولى أكرم العلماء العدول وشك المكلف في عدالة زيد العالم ففي مثله لا يجوز الاخذ بالعموم قطعا ولم يقل به أحد.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان المستفاد من دليل الاستصحاب ان اليقين السابق ينقض باليقين بالخلاف فلو شك في مورد في أنه من مصاديق نقض اليقين بالشك أو من مصاديق نقض اليقين باليقين لا يمكن الاخذ بدليل الاستصحاب فاذا علمنا بحدوث حادثين وهما موت الاب واسلام الابن فانا نعلم بعدم موت الوالد وعدم اسلام ولده مثلا في يوم السبت وأيضا علمنا بحدوث أحدهما يوم الاحد وعلمنا بحدوث الآخر يوم الاثنين ولا ندري ولا نميز المتأخر عن المتقدم فاذا كان زمان الموت متأخرا يرث الولد لكونه مسلما حين موت المورث وان كان زمان الاسلام متأخرا لا يرث اذ الكفر مانع عن الارث.
فتارة نلاحظ كلا من الحادثين الى عمود يرث الزمان واخرى نلاحظ بالنسبة الى الحادث الآخر ، أما على الاول فلا مانع عن استصحاب عدم الاسلام في يوم الاحد لكن لا أثر لهذا الاصل فان الاثر مترتب على عدم الاسلام في زمان موت الآخر.
وأما على الثاني فلا يجري الاستصحاب اذ لو كان موت المورث في يوم الاحد لا يكون الشك في الاسلام مستمرا بل انتقض ، ومع احتمال الانتفاض لا يجري الاستصحاب لكون الشبهة مصداقية.
والظاهر ان التقريب المذكور غير تام فان الشبهة المصداقية في الامور الوجدانية كيف تتحقق وبعبارة اخرى : اذا كان المكلف شاكا في بقاء المعلوم سابقا يجري الاستصحاب وإلّا فلا ، والشبهة