المقصد الحادى عشر فى التعادل والترجيح
وفيه فصول : الفصل الاول : في بيان التعارض وما يتعلق به قال في الكفاية : «التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب مقام الاثبات والدلالة على وجه التناقض أو التضاد».
وما أفاده من الترديد بين كون التنافي بالتناقض أو التضاد تام وان كان مرجع التضاد الى التناقض والأمر سهل.
والتنافي اما يكون بالذات واما بالعرض فلو قال المولى يحرم شرب التتن وقال في دليل آخر يجوز شربه يكون التنافي بالذات اذ التضاد محال كالتناقض.
وأما لو قال في دليل تجب صلاة الظهر وفي دليل آخر تجب صلاة الجمعة يكون التنافي بالعرض اذ لا تنافي بين الدليلين ذاتا فانه لا مانع من وجوب كلتا الصلاتين لكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوبهما يقع التعارض بينهما.
اذا عرفت ان التعارض تنافي الدليلين أو الادلة نقول في موارد الجمع العرفي بين الدليلين لا تعارض اذ التعارض عبارة عن التعاند وعدم امكان الجمع بين الدليلين وعدم التعارض والتعاند اما بالتخصص وأما بالورود وأما بالحكومة وأما بالتخصيص.