اذ مع العلم بتاريخ كليهما لا موضوع للاستصحاب لعدم الشك كما هو ظاهر.
وأما الكلام في غير معلومي التاريخ فتارة يقع في مجهوليهما واخرى فيما يكون التاريخ في احدهما معلوما وفي الآخر مجهولا وكل واحد من هذين القسمين تارة يكون الاثر مترتبا على الوجود واخرى يكون مترتبا على العدم وعلى كلا التقديرين تارة يكون الموضوع الوجود المحمولي أو العدم كذلك واخرى يكون الموضوع الوجود النعتي أو العدم كذلك.
والكلام يقع اولا في مجهولي التاريخ ، فنقول : الصورة الاولى : ما يكون الاثر مترتبا على وجود احدهما على نحو مفاد كان تامة كما لو استفيد من الدليل ان الارث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث وفي هذه الصورة يجري الاستصحاب ويحكم بعدم تقدمه وينفي اثر التقدم.
واذا كان لتقدم الحادث الآخر ايضا اثر يحكم بعدم تقدمه ايضا وينفي اثره ولا تلزم المخالفة العملية اذ يمكن تقارن الحادثين فلا معارضة بين الاصلين.
وان كان لتأخر احدهما عن الآخر اثر كما يكون لتقدمه فائضا لا معارضة اذ يمكن التقارن نعم لو علم بعدم التقارن ومن ناحية اخرى كان لتقدم كل واحد منهما على الآخر اثر يقع التعارض بين الاستصحابين.
الصورة الثانية : ما يترتب الاثر على تقدم احدهما على الآخر بنحو مفاد كان ناقصة وبعبارة اخرى : يكون الاثر مترتبا على الوجود النعتي كما لو كان الارث مترتبا على كون موت المورث متصفا بالتقدم على موت الوارث فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب