بحث يقع نتيجة ذلك البحث في طريق استنباط الحكم الفرعي الالهي وأما القاعدة التي تكون متعرضة لنفس الحكم الشرعي كقاعدة الطهارة والحل وأمثالهما فلا يكون البحث فيها بحثا اصوليا ولذا قد تقدم منا ان البحث في اصالة البراءة لا يكون اصوليا والاستصحاب كذلك فانه لا فرق بين الاستصحاب والبراءة فان البراءة متعرضة لعدم الوجوب والحرمة وقاعدة الحل متعرضة للحلية والاستصحاب متعرض لبقاء الوجوب أو بقاء الحرمة وهكذا.
نعم يمكن أن يقال : ان استصحاب الحجية أو عدمه يترتب عليه اثر فقهي وبعبارة اخرى : استصحاب الحجية أو عدمه كالبحث في كون الخبر الواحد حجة أم لا فكما ان البحث في اعتبار الخبر بحثا اصوليا كذلك البحث عن بقائه اصوليا.
وبعبارة اخرى : لا فرق بين البحث عن اصل الحدوث وبين البحث عن بقائه بعد حدوثه كما انه يترتب على استصحاب عدم الحجية اثر فقهي.
هذا كله لو قلنا : الاستصحاب عبارة عن حكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع ، وأما لو قلنا ان المستفاد من دليل الاستصحاب كون اليقين السابق والشك اللاحق امارة على تحقق متعلق اليقين فيكون بحث الاستصحاب كبحث حجية الخبر الواحد فلاحظ.
الجهة الثالثة :
في بيان الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين والاستصحاب فنقول : تارة يتعلق اليقين بما يقتضي وجود أمر كما لو تعلق اليقين بوجود النار وشك في وجود الرطوبة المانعة عن احراقها فهل القاعدة تقتضي الحكم بتحقق الاحراق بأن يقال :