نحو القضية الحقيقية على كل قادر.
فالمتحصل ان التعارض مرتبط بمقام جعل المولى والتزاحم راجع الى مقام الامتثال بعد تمامية الجعل من قبل المولى.
ولا يخفى ان التزاحم المبحوث عنه في المقام لا يختص بالقول بتعبية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات أو في نفس الاحكام ، بل يجري حتى على القول بعدم كون الحكم تابعا للملاك ، فان العجز عن الامتثال للتزاحم بين متعلقي الحكمين يوجب كون المورد موردا للتزاحم.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه قد ذكرت لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر مرجحات ، فلا بد من ملاحظة كل واحد منها على حياله واستقلاله. فنقول المرجح الاول : أن يكون لاحد الطرفين بدل طولي أو عرضي ولا يكون الطرف الآخر كذلك.
اما البدل الطولي فكما لو دار امر الكلف بين ازالة النجاسة عن المسجد والاتيان بصلاة الظهر ، فان الصلاة لها بدل طولي بخلاف الازالة فانها واجبة فورا فيلزم ترجيحها على الصلاة.
وبعبارة اخرى : يجب تقديم الواجب المضيق على الواجب الموسع.
وأما البدل العرضي فكما لو دار أمر المكلف بين اداء دينه واطعام ستين مسكينا مثلا وكان الاطعام له بدل وهو الصوم مثلا فلا اشكال في تقديم اداء الدين فلا تزاحم بين الواجب التعييني وهو اداء الدين والواجب التخييري وهو الصوم أو الاطعام.
وهذا الذي افيد لا اشكال فيه والامر كما افيد من وجوب الترجيح ولكن ليس من مصاديق التزاحم فان الامر لا يتعلق بالفرد بل يتعلق بالجامع بين المبدا والمنتهى كما ان الامر يتعلق