المعلومة حال صغره هل يترتب الاثر المترتب على لحيته وهل يثبت الموضوع باستصحاب الحياة أم لا؟
ولا يخفى ان الواسطة لو كانت معلومة الحدوث يجري الاصل فيهما. انما الكلام فيما يشك فيها حدوثا وهذا البحث له آثار مهمة في أبواب الفقه. مثلا في باب الغسل والوضوء لا بد من غسل مواضعهما ووصول الماء الى نفس البشرة فاذا شك المكلف في وصول الماء الى بدنه وعدمه فهل يمكن اثبات الوصول باستصحاب عدم المانع أم لا؟
والمشهور في الالسن ان الفرق بين الامارات والاصول ان اللوازم العقلية لا تثبت بالاصول وتثبت بالامارات فيتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين المقامين.
وقد ذكرت وجوه للفرق بين الموردين : الوجه الاول : ان المأخوذ في موضوع ادلة الاصول عنوان الشك وأما المأخوذ في لسان ادلة الامارات فليس كذلك.
ويرد عليه ان الوجه المذكور لا يمكن أن يكون فارقا وذلك لانا نسأل ان المأخوذ في موضوع الامارة بحسب اللب والواقع اما خصوص العالم واما الأعم من العالم والجاهل واما خصوص الجاهل واما الموضوع مهمل.
اما خصوص العالم فلا يمكن كما هو ظاهر كما ان الأعم منهما ايضا لا يمكن فان جعل الامارة على الواقع للعالم به لا معنى له وأما الاهمال فغير معقول في الواقع فلا بد من اعتبار الجهل فلا فرق بين الاصل والامارة من هذه الجهة في مقام الثبوت والواقع.
وأما الفرق في مقام الاثبات فلا أثر له مع انه ليس كذلك ، لاحظ قوله عليهالسلام في دليل قاعدة الفراغ «فانه حين ما يتوضأ