ابن مسلم (١) الدال بالعموم الوضعي على جريان القاعدة في مورد الفراغ والعلم بالغفلة حين العمل والشك في الصحة والفساد.
ان قلت : ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه فان ما به الافتراق من قبل التعليل مورد عدم صدق التجاوز وما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم مورد احتمال التذكر ويقع التعارض بين الجانبين فيما يصدق عنوان التجاوز ولا يحتمل التذكر فما الوجه في تقديم الحديث والحال ان مقتضى التعارض التساقط؟
قلت : الوجه فيه ان عموم العلة بالاطلاق وعموم الحديث بالوضع وما بالوضع قابل للتصرف فيما بالاطلاق فالنتيجة انه على جميع التقادير تجري القاعدة حتى مع الغفلة وانقدح بما ذكرنا كما تقدم ان القاعدة لا تكون من الامارات بل حكم مجعول من قبل الشارع للشاك في الصحة والفساد.
الجهة الثالثة : في أنه قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شيء بعد التجاوز عنه كما لو شك المكلف في الاتيان بالفاتحة بعد الدخول في السورة مثلا وأما قاعدة الفراغ فقد عرفت بالشك في صحة ما اتى به وفساده وبعد بيان مورد القاعدتين وتميز إحداهما عن الاخرى لا بد من النظر في نصوص الباب كي نرى أي مقدار يمكن أن يستفاد منها وهل يمكن الاستدلال بها على كلتا القاعدتين أو يختص الدليل بإحداهما؟
فنقول : من النصوص الواردة في المقام ما رواه زرارة قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر؟ قال : يمضي :
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.