العلم بعدمها في المورد الشخصى كما هو ظاهر.
وان كان المراد الاذكرية الشخصية فلا بد من العلم بكونه أذكر حين العمل والحال انه مع العلم بالذكر لا يحتمل الفساد الا من ناحية احتمال العمد.
وخامسا : ان الظاهر من الجملة في الحديثين جعل الشاك عالما أي يحكم المولى على نحو الحكومة ان الذي فرغ من العمل ويحتمل فساد ما صدر عنه كان عالما وذاكرا حين العمل ومن المعلوم ان الذاكر ياتي بالوظيفة فلا تختص القاعدة بصورة احتمال الذكر بل تجرى حتى مع العلم بعدم الالتفات.
ان قلت : كيف يمكن جعل المولى غير الملتفت ملتفتا؟
قلت : يرد على الايراد المذكور نقضا وحلا ، أما نقضا فكما لو قال المولى ولد العالم عالم والطواف بالبيت صلاة وهذا ان المثالان مشهوران في باب الحكومة.
وثانيا : انه لا مانع عن الحكومة مع القطع بالخلاف اذ الحكومة خفيفة المئونة حيث انها من باب الاعتبار والاعتبار بيد المولى نعم يلزم أن يكون لها اثر ويدل عليها دليل وكلا الامرين موجودان في المقام.
فالنتيجة انه لا مجال للقول بأن القاعدة من الامارات ونتيجة ما ذكرنا جريانها حتى مع العلم بالغفلة بل حتى مع احتمال الاخلال العمدي.
وسادسا : انه مع الاغماض عن جميع ما ذكرنا نقول غاية ما في الباب ان الحديثين يدلان على عدم جريان القاعدة مع الجزم بالغفلة حين العمل لكن نقول دلالتها على عدم الجريان في صورة الغفلة مع التجاوز والفراغ عن العمل بالاطلاق ويقيد الاطلاق بحديث محمد