عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال له رجل : اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد انه له؟ قال : نعم.
قال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله عليهالسلام : افيحل الشراء منه قال : نعم.
فقال ابو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هولي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (١).
فانه عليهالسلام علل الحكم بامارية اليد بانه لو لاها لا يقوم للمسلمين سوق وحيث ان الملاك موجود في المقام فبمقتضى عموم العلة نحكم باعتبار اصالة الصحة.
وفيه اولا : ان السند مخدوش فلا اعتبار بالحديث. وثانيا : ان غاية ما يمكن أن يستفاد من الحديث ان اصالة الصحة تجري في العقود الواقعة بين الناس وأما جريانها في الايقاعات والمعاملات بالمعنى الاعم كغسل الثوب مثلا وجريانها في العبادات الصادرة عن الغير كصلاة الميت مثلا فلا دليل عليه ولا يتم الاستدلال بالحديث كما هو ظاهر.
الوجه السادس : السيرة الجارية بين العقلاء والمتشرعة بلا نكير ولا اشكال في استمرار السيرة المذكورة واتصالها بزمان المعصوم فلو لم تكن تامة لكان اللازم ردع السيرة من قبل مخازن الوحي ارواحنا فداهم.
وهذا الوجه تام لا ريب فيه فلا اشكال في هذه القاعدة واعتبارها
الجهة الثالثة : في أن المراد بالصحة ، الصحة عند الحامل لا عند
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٢.