وفي القهقري الشك انتقض باليقين.
وبعبارة واضحة : الناقض عبارة عن الرافع ورتبة الرافع متاخرة عن المرفوع كما ان رتبة الناقض متأخرة عن المنقوض ، فلا ينطبق على الاصل القهقري. نعم الاستصحاب القهقري في مورد الشك في المفهوم يجري ويكون من الاصول اللفظية العقلائية ولا يرتبط بالاستصحاب الذي يكون من الاصول العملية فاذا علمنا بأن لفظ الصعيد حقيقة في المعنى الفلاني ولا ندري انه كذلك في زمان المعصوم عليهالسلام ام لا؟ نحكم بكونه كذلك في ذلك الزمان ببركة استصحاب القهقري ويترتب عليه اثر مهم فلاحظ.
التنبيه الخامس :
ان كل حكم مجعول من قبل الشارع الأقدس تابع لموضوعه فما دام لا يكون الموضوع متحققا في الخارج لا يتحقق الحكم ولذا نقول كل موضوع نسبته الى حكمه نسبة الشرط الى المشروط وعلى هذا الاساس نقول جريان الاستصحاب مشروط باليقين والشك بالفعل وأما مع الغفلة وعدم كونهما بالفعل فلا يجري الاستصحاب.
وبالمناسبة ذكر في المقام فرعان الفرع الاول : انه لو احدث أحد ثم غفل فصلى وبعد الصلاة شك في أنه تطهر ام لا فما حكمه؟ فربما يقال ـ كما عن الشيخ قدسسره ـ : انه يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ ، وأما استصحاب الحدث فلا مجال له ، أما قبل الصلاة فلأن المفروض كونه غافلا ولا يجري الاستصحاب مع الغفلة ، وأما بعد الصلاة فلأن القاعدة مقدمة على الاستصحاب اما بالحكومة أو بالتخصيص.