الاستصحاب عدمه. وهل يمكن الالتزام به كلا.
فالحق أن يقال : الاستصحاب امارة حيث لا امارة وان شئت قلت : ان المستفاد من دليل الاستصحاب اعتبار اليقين السابق امارة مع لحاظ الشك وأما في بقية الامارات فالشك يعتبر معدوما فلاحظ.
الجهة الثانية :
في أن بحث الاستصحاب من المباحث الاصولية أو من القواعد الفقهية. أفاد سيدنا الاستاد قدسسره : ان قلنا ان الاستصحاب لا يجري إلّا في الشبهات الموضوعية التي لا تختص بخصوص المجتهد ، يكون بحث الاستصحاب بحثا فقهيا ، وان قلنا بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية كما هو المشهور يكون البحث اصوليا.
ويرد عليه اولا : انه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وان قلنا بالتعارض بين استصحاب الجعل والمجعول وذلك لأن التعارض انما يتصور فيما يجري الاستصحاب في الحكم الوجودي مثلا جريان الاستصحاب في بقاء وجوب صلاة الجمعة حال الغيبة يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد بالنسبة الى زمان الحضور وبعد التعارض يسقط الاستصحاب عن الاعتبار.
وأما الشبهة لو كانت في بقاء عدم الجعل كاستصحاب عدم الحجية فيما يشك فيها وكاستصحاب عدم حرمة شرب التتن وأمثاله فلا اشكال في جريان الاستصحاب اذ لا موضوع للمعارضة فالاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية في الجملة على جميع المسالك.
وثانيا : ان الحق ان بحث الاستصحاب بحث فقهي ولو على القول بجريانه في الأحكام الكلية وذلك لأن البحث الاصولي عبارة عن