والصحيح في تعريفه أن يقال : ان الاستصحاب عبارة عن الظن بالبقاء وان قلنا انه من الاصول العملية فلا بد في تعريفه من أن يقال ان الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملى». والذي يختلج ببالي القاصر أن يقال : ان الاستصحاب المستفاد من النصوص الخاصة الواردة في المقام عبارة عن الحكم ببقاء حكم شرعي أو بقاء موضوع ذي حكم شرعي فان المستفاد من النصوص ان الشارع الأقدس حكم ببقاء حكم شرعي كان معلوما سابقا والآن صار مشكوكا فيه كوجوب صلاة الجمعة فانها كانت واجبة في زمان الحضور وصار وجوبها مشكوكا فيه بعد زمان الغيبة أو الحكم ببقاء موضوع ذي حكم شرعي كما لو كان ماء مسبوقا بالكرية وبعد مدة شك في بقاء كريته وعدم بقائها فيحكم ببقاء الكرية وتترتب عليه احكامها.
ولقائل أن يقول : لا يستفاد من قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشك ، الحكم بالبقاء ، بل المستفاد من الجملة جعل اليقين السابق امارة على البقاء ، والدليل على هذا ان نقض اليقين بالشك لا يكون من المحرمات الشرعية مثلا لو كانت يد احد طاهرة ثم شك في بقاء طهارتها لا يحرم غسلها احتياطا وهكذا. فقوله عليهالسلام : لا ينقض اليقين بالشك ارشاد الى بقاء اليقين.
وعلى هذا يكون الاستصحاب امارة.
ان قلت : فما الوجه في تقدم الامارات عليه؟ قلت : لا مناص عن ذلك وإلّا يلزم لغوية بقية الامارات مثلا قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو اليد وايضا بقية القواعد مفادها مخالف مع مفاد الاستصحاب. فاذا لم تقدم على الاستصحاب تكون لغوا.
وايضا لو دلت رواية على حكم من الأحكام يكون مقتضى