المفروض تحقق المقتضي له وهو وجود النار والرطوبة المانعة عنه مشكوك فيها ومحكومة بالعدم فالاحراق محقق ، وهذه القاعدة تسمي بقاعدة المقتضي والمانع.
ولا بد أن يقع البحث فيها وانه هل يكون دليل على تماميتها أم لا؟ ففي هذه القاعدة متعلق اليقين أمر ومتعلق الشك أمر آخر ، واخرى يتعلق اليقين بأمر كما لو تعلق بعدالة زيد يوم الجمعة في يوم السبت أي يكون ظرف اليقين بالعدالة يوم السبت وفي يوم الأحد يشك في عدالته على نحو الشك الساري أي يكون عدالته في يوم الجمعة متعلقة لليقين والشك كليهما غاية الأمر زمان اليقين بالعدالة مغاير مع زمان الشك فيها.
وبعبارة اخرى : يكون أمر واحد متعلقا للشك واليقين والشك يكون ساريا وتسمى هذه القاعدة بقاعدة اليقين ولا بد من البحث في أنه هل يكون دليل على تمامية هذه القاعدة ام لا؟
وثالثة يتعلق اليقين بشيء كما لو تعلق اليقين بعدالة زيد ويشك في بقائها ويسمى بالشك الطاري فلو تعلق اليقين بأن زيدا كان عادلا يوم الجمعة وشك في بقاء عدالته الى يوم السبت فلو استصحب عدالته الى يوم السبت وحكم ببقائها يسمى هذا الابقاء بالاستصحاب المشهور عند القوم.
هذا فيما لو شك في بقاء ما تعلق به اليقين وأما لو شك في ثبوت ما تعلق به قبل ذلك كما لو علم بأن لفظ الغناء مثلا موضوع في زماننا في معنى فلاني وشك في أنه هل كان كذلك فى عصر الائمة عليهمالسلام أم لا ، يكون جره الى ذلك الزمان استصحابا قهقريا وهذا خارج عن الاستصحاب الذي محل الكلام فان الاستصحاب القهقري من الاصول اللفظية التي عليها بناء العقلاء ولو لا هذا