التنبيه الثامن عشر :
انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية موضوعا ومحمولا في الحالتين والوجه في الاشتراط المذكور انه لولاه لا يصدق رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك ولا الجري العملي على طبق الحالة السابقة مضيا عليها.
مثلا لو علمنا بعدالة زيد سابقا وشككنا فيها لاحقا يكون الجري العملي على طبق عدالته مضيا على الحالة السابقة وعدم الجري على طبق عدالته يكون نقضا.
واما لو شككنا في اجتهاده لا يكون الجري العملي على طبق اجتهاده جريا على طبق العلم بالعدالة كما ان عدم الجري على طبق اجتهاده لا يكون نقضا للحالة السابقة.
وايضا لا يكون الجري على طبق عدالة بكر مضيا على الحالة السابقة ولا يكون عدم الجري على طبق عدالته نقضا عمليا للحالة السابقة فقوام الاستصحاب باتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان المستصحب قد يكون من الموضوعات وقد يكون من الاحكام وعلى الاول قد يكون من المحمولات الاولية المعبر عنها بمفاد كان تامة أو ليس تامة واخرى يكون من المحمولات الثانوية التي تعرض على الوجود.
وبعبارة واضحة : قد يكون المستصحب نفس الوجود والعدم واخرى يكون أمرا عارضا على الوجود. فان كان من القسم الاول أي يكون محمولا اوليا كان موضوعه الماهية ولا يعقل في هذا القسم اعتبار وجود الموضوع اذ مع فرض العلم بوجود زيد مثلا لا يعقل