أن يشك في بقاء وجوده كما ان الأمر كذلك لو علم بعدمه فلا مجال للشك.
مضافا الى أنه لا يعقل عروض العدم على وجود زيد وإلّا يلزم اجتماع النقضين فلو شك في وجود زيد أو عدمه يكون الموضوع نفس الماهية.
واما ان كان الشك في المحمول الثانوي كعدالة زيد مثلا فله اقسام : القسم الاول ما يكون الشك في بقاء المحمول ناشيا عن الشك في بقاء الموضوع ، وأما مع العلم ببقاء الموضوع فلا يشك في بقاء المحمول كما لو شك في بقاء عدالة زيد ويكون الشك في بقاء عدالته ناشيا عن الشك في بقائه أي بقاء زيد.
وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم اشكال وهو انه لا اشكال في بقاء العدالة مع وجود زيد فلا يجري الاستصحاب في العدالة لعدم الشك فيها مضافا الى عدم جريان الاستصحاب مع الشك في الموضوع.
وايضا لا يجري الاستصحاب في بقاء زيد اذ المفروض ان المقصود التعبد بعدالته فاستصحاب بقائه بلا لحاظ عدالته غير مقصود وأما استصحاب بقائه لا ثبات عدالته فهو من صغريات الاصل المثبت الذي لا نقول به فما الحيلة وما الوسيلة.
ويمكن دفع الاشكال باحد نحوين : احدهما : ان يجرى الاصل في الموضوع المقيد بهذا القيد بأن نقول زيد كان عادلا بالامس ونشك في بقائه متصفا بهذه الصفة والاستصحاب يقتضي بقائه على ما كان فبالاستصحاب نحرز بقائه متصفا بالوصف المذكور أي يكون باقيا عادلا.
ثانيهما : أن يجرى الاصل تارة في الموضوع واخرى في المحمول