في الاحكام التكليفية طابق النعل بالنعل.
وثالثا انه سلمنا ما أفاده في الطهارة الحدثية ايضا لكن لا اشكال ولا كلام في أن الملكية الشرعية من الامور الاعتبارية وتحتاج الى الجعل وكذلك الزوجية وكذلك بقية الاحكام الوضعية فالتعارض فيها واقع بلا كلام.
وببيان واضح : هل يمكن أن يقال : ان زوجية امرأة لرجل امر واقعي غير محتاجة الى الجعل وكذلك رقية انسان لغيره؟ كلا ثم كلا فعلى تقدير تمامية كلامه فانما يتم في الجملة لا بالجملة وقد ظهر بما ذكرنا عدم تماميته حتى في مورد واحد فالحق ما أفاده النراقي طيب الله رمسه وما أفاده قدسسره تترتب عليه آثار مهمة في أبواب الفقه فلله درّه وعليه اجره.
ايقاظ وتتميم :
ربما يقال : ان النفي اذا ورد على العموم تكون نتيجته سلب العموم لا عموم السلب مثلا اذا قال زيد : «ليس كل عالم عادلا» معناه سلب العدالة عن بعض العلماء لا أن كل عالم فاسق ، وعليه نقول : النفي الوارد في هذه الرواية وبقية الروايات على اليقين كقوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين» لا يستفاد منه العموم بل المستفاد منه ان اليقين في الجملة لا ينقض فلا دليل على اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
ويرد على الايراد المذكور ان ما ادعى في الاشكال من أن المستفاد من الجملة سلب العموم على فرض تماميته يختص بمورد يكون العموم مستفادا من المدخول فالسلب الوارد عليه يفيد سلب العموم ، كما لو قال احد : «لا احب كل عالم» فان المدخول دال على العموم