الا على مسلك من يجوز التكليف بغير المقدور.
فالنتيجة ان التكليف بالنسبة الى المتقدم الزماني تام وغير مقيد فلا وجه لتركه وأما بالنسبة الى المتأخر الزماني فهو معلق على عدم الاتيان بالواجب المتقدم.
نعم اذا كان الواجب المتأخر أهم ملاكا بمقدار ملزم يجب حفظ القدرة لتحصيل ذلك الملاك والاتيان بالواجب المتأخر بحكم العقل حيث انه حاكم بوجوب ترجيح الاهم.
مضافا الى أنه قد مرّ منا ان القاعدة والصناعة هكذا تقتضي فان اطلاق الامر بالنسبة الى المتأخر يقتضي الاخذ به بخلاف الواجب المتقدم فان دليله غير مطلق ، فلاحظ.
فصل :
اذا وقع التعارض بين دليلين فاما تكون النسبة بينهما بالتباين الكلي وأما تكون بالتباين الجزئي واما تكون بالعموم والخصوص ، وعلى جميع التقادير اما يكون كلا الدليلين من الكتاب واما يكون كلاهما من السنة واما يكون احدهما من الكتاب والآخر من السنة.
فنقول : اما التعارض بالعموم والخصوص فلا يكون تعارضا مستقرا بل التعارض بدوي ويجمع بين الدليلين بالجمع العرفي بأن يكون يخصّص العام بالخاص.
وأما القسمان الآخران فان كان كلاهما من الكتاب فمقتضى القاعدة التساقط اذ المفروض ان الجمع بينهما غير ممكن وترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح والتخيير بينهما لا دليل عليه.
ويبقى القسمان الآخران أعني كون احدهما من الكتاب والثاني