ولا مجال لان يزاحمه انقاذ الفرد السوقي.
وان شئت قلت : وجوب انقاذ ذلك الولي وتعيّنه من الامور الواضحة التي لا تحتاج الى قيام دليل عليها ومن القضايا التي قياساتها معها.
مضافا الى أن الصناعة تقتضي هكذا فان الامر بالاهم مطلق وغير مقيد بترك المهم وأما الامر بالمهم فلا اشكال في كونه مقيدا بترك الاهم اذ اطلاق كلا الدليلين يستلزم الامر بالمحال فلا يبقى الاطلاقان بحالهما فلا بد من سقوط الاطلاقين أو أحدهما وحيث انه لا وجه لسقوط اطلاق دليل الواجب الاهم يختص سقوط الاطلاق وتقيده بالواجب المهم.
المرجح الرابع : كون احد الواجبين مقدما على الواجب الآخر زمانا مع فعلية الوجوب بالنسبة الى كليهما كما لو دار الامر بين أن يصوم المكلف اليوم الحاضر ويتركه في اليوم المستقبل وأن يعكس الامر فان القاعدة تقتضي أن يصوم اليوم الحاضر ويتركه في المستقبل.
والوجه فيه ان الاتيان بالمتأخر الزماني لا يوجب سلب القدرة على الاتيان بالمتقدم فانه قادر عليه وجدانا فلا وجه لتركه وأما الاتيان بالمتقدم الزماني فيوجب عجزه عن الاتيان بالمتأخر ومع العجز عن الاتيان لا يتوجه التكليف فيكون المكلف في ترك المتأخر معذورا عقلا بخلاف المتقدم حيث لا يكون معذورا في تركه.
ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر وهو ان مقتضى اطلاق الدليل وجوب الاتيان بالمتقدم حتى مع الاتيان بالمتأخر وأما بالنسبة الى المتأخر فلا اطلاق في الدليل اذ لا يعقل الاطلاق فان من أتى بالمتقدم لا يكون قادرا على الاتيان بالمتأخر فلا وجه للاطلاق