والتزاحم راجع الى مقام الامتثال والتنافي في مقام الجعل تارة يكون بالذات واخرى يكون بالعرض.
أما التعارض الذاتي فكما لو قام دليل على وجوب شيء أو حرمته وقام دليل آخر على نفي وجوبه أو حرمته فلا اشكال في تحقق التعارض والتنافي بين الدليلين اذ لا يعقل اجتماع النقيضين كما لا يعقل ارتفاعهما.
وأما التعارض بالعرض فكما لو قام دليل على وجوب صلاة الجمعة وقام دليل آخر على وجوب صلاة الظهر وعلمنا من الخارج عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فيقع التعارض بالعرض بين الدليلين ، فانه لا تنافي بين الدليلين المذكورين بالذات لا مكان وجوب كلتا الصلاتين ولكن بالنظر الى العلم بعدم وجوب كلتيهما ينفي كل من الدليلين مدلول الآخر فيقع التعارض بين الدليلين ولا بد من رفع التعارض بوجه من الوجوه.
ووجه الجمع اما اعتباري واما عرفي. اما الجمع الاعتبارى فلا يعتد به ولا اعتبار به فلا بد من الجمع العرفي ان كان ، وإلّا فعلى تقدير مرجح معتبر في احد الطرفين أو الاطراف يرجح الدليل به وإلّا تصل النوبة الى التساقط كما هو الميزان الكلي.
وأما التزاحم فلا تعارض بين الدليلين ولذا يكون كلا الحكمين مجعولين من قبل المولى وانما التزاحم والتمانع في مقام الامتثال ، مثلا المولى يجعل وجوب انقاذ المؤمن على كل مكلف قادر على الانقاذ فلو فرض غرق فردين من المؤمن فان كان انقاذ كليهما ممكنا يجب انقاذهما وان لم يكن قادرا على الانقاذ حتى بالنسبة الى واحد منهما لا يجب عليه الانقاذ وان تمكن من انقاذ احدهما دون الآخر يجب انقاذه فقط فالجعل متحقق من قبل المولى على