كلا الدليلين بلا فرق بين كون الدليلين متصلين أو منفصلين.
كما ان الامر كذلك على التقدير الثالث اذ مع الشك وعدم الجزم لا يمكن الحكم باحد الطرفين فالنتيجة هي الاجمال كالصورة الاولى.
وأما على التقدير الثاني فالحق ما أفاده الشيخ قدسسره اذ لو قلنا بأن التقارن يقتضي سقوط الاطلاق وعدم تحققه يكون معناه ان العام الوضعي قابل للتصرف في الاطلاق ومنعه عن انعقاده فاذا كان كذلك يكون مقدما عليه ولو في صورة الانفصال لا من باب الكشف عن عدم الاطلاق ولا من باب انقلاب المطلق عما هو عليه فان هذا التوهم بكلا وجهيه باطل فان المقدمات لو تمت ينعقد الاطلاق والشيء لا ينقلب عما هو عليه بل لان ما يصلح للقرينة اذا كان متصلا بذي القرينة يكون مانعا عن انعقاد الظهور واذا كان منفصلا يكون رافعا لحجية ذلك الظهور فما أفاده الشيخ في الفرض المذكور تام لا غبار عليه.
ولا يبعد أن يكون العموم الوضعي مقدما على العموم الاطلاقي ويكون قرينة لما اريد من الاطلاق فيكون في صورة الاتصال مانعا عن انعقاد الاطلاق ومع الانفصال يكون موجبا لسقوط الاطلاق عن الاعتبار.
فلو قال المولى لعبده أو وكيله بع الكتب كلها وقال أيضا في جملة من كلامه ما وهب لي لا يباع لا يشك العبد أو الوكيل ان الكتب كلها تباع ولو كان بعضها موهوبا فلاحظ.
المورد الثاني : ما لو وقع التعارض بين العموم الاستغراقي الاطلاقي والعموم الاطلاقي البدلي كما لو ورد في دليل اكرم العالم وورد في دليل آخر لا تكرم الفاسق فانه يقع التعارض بينهما بالتعارض بالعموم