في السبب واعتبره فلو كان استصحاب عدم تحقق المسبب معتبرا ومعارضا لاستصحاب السبب لم يكن وجه لجريان الاستصحاب في السبب.
ثانيهما : ان الاستصحاب الجاري في السبب اركانه تامة فيجري ، ولكن الاستصحاب الجاري في المسبب اما بلا وجه واما على وجه دائر وكلاهما فاسد فلا يجري الاستصحاب في المسبب ، فان جريان الاصل في المسبب يتوقف على عدم جريانه في السبب اذ مع الجريان في السبب لا تصل النوبة الى المسبب وعدم جريانه في السبب يتوقف على جريانه في المسبب وهذا دور وباطل.
وأما عدم كون التسبب في المقام شرعيا فلا نفهمه وأي فرق بين المقام وغسل الثوب النجس بالماء الطاهر بالاستصحاب ، فان سيدنا الاستاد يسلم حكومة استصحاب الطهارة الجاري في الماء المغسول به الثوب على الاستصحاب الجاري في الثوب فانه يترتب على جريان استصحاب الطهارة في الماء طهارة الثوب والتسبب شرعي أي يكون ترتب الاثر المسبب من آثار السبب شرعا.
وفي المقام ايضا كذلك فان الشك في صحة الصلاة ناش عن الشك في طهارة الثوب أي شمول دليل وجوب الصلاة مع الساتر الطاهر لمورد الشك مترتب على احراز طهارة الثوب وطهارة الثوب تحرز بالاستصحاب فما أفاده الميرزا صحيح وما أفاده سيدنا الاستاد قدسسره غير تام فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في الحادثين تارة في مجهولي التاريخ واخرى في الحادثين اللذين يكون تاريخ احدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا واما معلوما التاريخ فلا مجال للبحث فيهما