الاستصحاب قبل الصلاة موجبا للبطلان ، اذ المفروض انه غفل بعد جريان الاستصحاب. وبمجرد الغفلة يسقط الاستصحاب عن الجريان اذ يتوقف جريانه على اليقين والشك بالفعل ولا يجري في حال الغفلة فالبطلان وعدمه دائران مدار عدم جريان القاعدة وجريانها. فمع جريانها تصح الصلاة ومع عدم جريانها تبطل ، اذ بمقتضى استصحاب الحدث بعد الصلاة يحكم بكون الصلاة واقعة في حال الحدث فتكون باطلة.
ولا يخفى انّا اخترنا أخيرا جريان القاعدة على الاطلاق ولا يتوقف على احتمال الالتفات وتفصيل الكلام يطلب ممّا ذكرناه في مفاد القاعدة فراجع ما بيناه هناك.
التنبيه السادس :
انه لو قام الامارة على وجوب شيء مثلا في زمان فهل يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الحكم فيما شك في بقائه أم لا؟
ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب وذلك لعدم اليقين بالحكم ولا الشك فيه اذا الشك الموضوع في الاستصحاب ، الشك في بقاء ما تعلق به اليقين وفي مفروض الكلام لا يقين بشيء فلا شك وهذا ظاهر.
والحق أن يقال : ان كان المجعول في باب الامارات التعذير والتنجيز ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ يشكل الجواب عن هذه العويصة فيشكل جريان الاستصحاب. وأما ان قلنا بأن المجعول في باب الامارات الطريقية والكاشفية فيمكن الالتزام بالجريان.
بأن نقول : ان المستفاد من دليل طريقية الامارة ان مطلوب الشارع ترتيب آثار القطع واليقين بما هو طريق على الامارة فكأن