واما بالنسبة الى الصلوات الآتية فلا بد من الوضوء لجريان استصحاب الحدث ويمكن ان يقال ان قاعدة الفراغ اما من الامارات أو من الاصول التعبدية.
أما على الاول فيشترط في جريانها احتمال التذكر والالتفات ولا يكفي في جريانها مجرد احتمال التصادف والاتفاق كما يفهم من قوله عليهالسلام «حين يتوضأ اذكر حينما يشك» فلا تجري القاعدة في مفروض الكلام اذ قد فرض كون المكلف كان غافلا عن الوضوء وصلى وبعد عدم جريان القاعدة يجري استصحاب الحدث ويحكم ببطلان الصلاة.
وأما ان قلنا بأن القاعدة تعبدية واصل عملي يكون مقتضى الصناعة جريانها حتى مع التذكر وجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة اذ القاعدة مقدمة على الاستصحاب على الاطلاق بلا فرق بين كون الاستصحاب جاريا قبل الصلاة أو بعدها فلاحظ.
الفرع الثاني : انه لو تيقن بالحدث ثم شك في بقائه واستصحاب الحدث ولكن غفل وصلى ففي الفرض تكون صلاته باطلة ، بمقتضى استصحاب الحدث فلا تجري القاعدة.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا اشكال في بطلان صلاته لكن لا من باب استصحاب الحدث بل من جهة عدم جريان القاعدة فان الشك الذي يكون مورد القاعدة الشك الحادث بعد الصلاة لا الشك الذي كان حادثا قبل الصلاة.
وان شئت قلت : ان القاعدة انما تجري في مورد احتمال الالتفات والتذكر ، وأما مع كون صورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة.
وصفوة القول : ان الوجه في فساد الصلاة عدم جريان القاعدة لا جريان الاستصحاب قبل الصلاة ولو لا هذه الجهة لا يكون جريان