وعدم جريانه في القسم الثاني ، ويترتب عليه انه لو شك في بقاء الملكية في المعاطاة اذا شك في لزومها وعدمه يجري الاستصحاب وأما في العقود التعليقية كالوصية اذا شك في انفساخها لا يجري.
وهذا التفصيل باطل ، وذلك لانه لا اشكال في أن العقد التعليقي تحقق في الخارج وانما الشك في زواله بالفسخ وعدمه فلا شبهة في جريان الاستصحاب ، وان الشك في الفسخ كالشك في النسخ. فكما ان الاستصحاب يجري فيما لو شك في النسخ كذلك لا كلام في جريان الاستصحاب في الفسخ.
التنبيه العاشر :
ان المشهور فيما بينهم جريان استصحاب عدم النسخ بل عن المحدث الاسترابادي انه من الضروريات ، وليعلم أولا ان النسخ بمعناه الحقيقي غير معقول بالنسبة الى الاحكام الشرعية اذ النسخ الحقيقي يكشف عن الجهل بالامور تعالى الله عن ذلك ، والنسخ الجائز بالنسبة الى الله تعالى عبارة عن الابداء وقد مر الكلام حول هذه الجهة في بحث المطلق والمقيد.
وبعد تقديم هذه الجهة نقول : النسخ عبارة عن التخصيص الازماني كما ان التخصيص عبارة عن التخصيص الافرادي فلا يتحقق النسخ الا بعد قيام دليل على استمرار الحكم من عموم أو اطلاق وعلى هذا لا مجال للاشكال الوارد في المقام من أن ثبوت الحكم بالنسبة الى من يستصحب غير معلوم فان النسخ يتحقق بعد فرض استمرار الحكم بحيث لو لم ينسخ لكان شاملا للمكلف ، فالشك ليس في البقاء وعدمه بل الشك في رفع الحكم الثابت.
وان شئت قلت : النسخ في الاحكام كالفسخ في العقود الجائزة