متأخر رتبة عن نفس الحكم ، والحكم متأخر عن موضوعه رتبة.
توضيح المدعى : ان كل موضوع بالنسبة الى الحكم المترتب عليه نسبة الشرط الى المشروط فكما ان المشروط لا يعقل تحققه قبل الشرط كذلك لا يعقل أن يتحقق الحكم قبل وجود موضوعه ، وعلى هذا الاساس لا يعقل جريان الاستصحاب التعليقي اذ قبل تحقق الموضوع لا يكون الحكم متحققا في الخارج وقبل تحقق الحكم لا يعقل جريان الاستصحاب فيه ، وبعد تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه لا يكون الاستصحاب الجاري فيه استصحابا تعليقيا بل الاستصحاب تنجيزي.
ففي المثال المعروف وهو العصير نقول العنب قبل صيرورته زبيبا يكون حلالا بالقطع وبعد صيرورته زبيبا يكون حلالا أيضا واذا شك في حرمته التعليقية بمعنى احتمال نسخ الحكم المذكور يجري الاستصحاب ، ولكن المدعي يدعي غيره ، وأما استصحاب الحرمة بعد غليان عصيره فلا مجال له اذ متى كان حراما حتى يستصحب حرمته. فالحق ان الاستصحاب التعليقي باطل ولا مجال له.
ان قلت : سلمنا الاشكال لكن لا اشكال في السببية أي سببية الغليان للحرمة فعليه يجري الاستصحاب في السببية بأن نقول بعد صيرورة العنب زبيبا لا ندري ان سببية الغليان للحرمة باقية أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب بقائها.
قلت : السببية لا تكون حكما شرعيا وغير قابلة للاعتبار بل من الامور الواقعية الانتزاعية فلا مجال لاستصحاب التعليقي حتى بهذا التقريب.
ثم انه ربما يفصل في استصحاب بقاء العقد وعدم الفسخ بين العقود التنجيزية والتعليقية بجريان الاستصحاب في القسم الاول