وثالثة لا يكون ذلك ولا هذا بل يكون العنوان المأخوذ في لسان الدليل برزخا بين الامرين كما لو قال المولى اذا تغير الماء في احدى صفاته ينجس ، فاذا شك في أن التغير علة محدثة للنجاسة أو مبقية أيضا يجري الاستصحاب بعد زوال التغير.
وبعد تقديم هذه المقدمة نقول : تارة يكون الشك في بقاء الحكم وعدمه من باب الشك في النسخ وعدمه كما لو شك في أن حكم الشارع بحرمة العصير هل نسخ أم لا؟ واخرى يكون الشك في البقاء لا من جهة احتمال النسخ بل من باب الشبهة الموضوعية كما لو شك في بقاء اليد النجسة على نجاستها من باب الشك في أنها هل طهرت أم لا؟
وثالثة يكون الشك في بقاء الحكم من باب الشبهة الحكمية كما لو شك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير. أما الصورة الاولى فلا اشكال في جريان استصحاب عدم النسخ بل قيل انه من الواضحات والضروريات. فلو شك في أن الحكم بنجاسة العصير أو حرمته هل نسخ أم لا؟ يجرى استصحاب عدمه ويحكم بالحرمة التعليقية. ولكن لا يرتبط بالاستصحاب التعليقي.
وأما الصورة الثانية فائضا لا اشكال في جريان الاستصحاب. فانه لو شك في وجود الرافع وعدمه يحكم بعدمه بالاستصحاب وهذا أيضا لا يرتبط بما نحن بصدده.
وأما الصورة الثالثة فيتوقف جريان الاستصحاب فيها على تحقق الموضوع في الخارج كى يترتب عليه الحكم ثم يشك في بقائه وعدمه.
وبعبارة اخرى : الشك في بقاء الحكم الذي هو موضوع الاستصحاب