ومن تلك النصوص ما رواه زرارة ايضا عن احدهما عليهماالسلام في حديث قال : اذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (١).
وهذه الرواية من حيث السند تامة ، وأما من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها على المدعى ان المكلف يعلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة وبعد ذلك يشك في الاتيان بها ويجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك.
وبعبارة اخرى : قد طبقت الكبرى الكلية وهي عدم نقض اليقين بالشك على المورد.
وقد اورد على الاستدلال بالرواية على المدعى ايرادان. الايراد الاول : انه لا تستفاد من الحديث الكبرى الكلية بل المستفاد منه الحكم الخاص وهو حكم المورد فلا يكون دليلا على العموم.
وربما يجاب عن الايراد المذكور بأن الكلية تستفاد من جملة من النصوص الأخر.
ويرد على الجواب المذكوران استفادة الكلية من بقية النصوص لا تقتضي الكلية في هذه الرواية ولكن يمكن تقريب الكلية باحد وجهين :
أحدهما : قوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين بالشك» فانه تستفاد الكلية من هذه القضية ، فان الظاهر من اللام لام الجنس ومقتضى
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ٣.